اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة روسيا الاتحادية
لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية - رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي - قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2. تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

· بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

o الزكاة.

o ضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
( يشار إليها فيما بعد بـ"الضريبة السعودية").

· بالنسبة إلى روسيا الاتحادية:

o الضريبة على أرباح المنظمات.

o ضريبة الدخل على الأفراد.

o الضريبة على ممتلكات المنظمات.

o الضريبة على ممتلكات الأفراد.
( يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الروسية").

4. تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافةً إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة المختصة الأخرى بالتغييرات المهمة التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (الثالثة)
تعريفات عامة

1. في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

· تعني عبارتا " الدولة المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحسب ما يقتضيه سياق النص.

· يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية ، التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

· يعني مصطلح " روسيا الاتحادية " أراضي روسيا الاتحادية وكذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة ورصيفها القاري، التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة سنة 1982 م.

· يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص، ويشمل ذلك الكيانات السياسية (الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية) وشركات التضامن، وصناديق الائتمان والمؤسسات.

· يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

· تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

· يعني مصطلح "مواطن":

o كل فرد يتمتع بالجنسية أو الرعوية في الدولة المتعاقدة.

o كل شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في الدولة المتعاقدة.

· تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بوساطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

· يعني مصطلح "السلطة المختصة":

o بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

o بالنسبة إلى روسيا الاتحادية وزير المالية أو ممثله المفوض.

2. عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية. ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية النافذة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (الرابعة)
المقيـم

1. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

· أي شخص يخضع - وفقاً لأنظمة تلك الدولة - للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مركز إدارته أو مكان تسجيله أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

· حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من مؤسساتها أو هيئاتها الاعتبارية أو سلطاتها المحلية.

2. عندما يكون فرد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

· يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن دائم، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

· إن لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.

· إن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.

· إن كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

3. عندما يعد شخص ما - غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً في الدولة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة

1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص الآتي :

· مركز الإدارة.

· فرعاً.

· مكتباً.

· مصنعاً.

· ورشة.

· منجماً أو محجراً أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

· موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن فقط عندما يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

· توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لمثل هذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثنى عشر شهراً.

4. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذي يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:

· استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

· الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل التخزين أو العرض أو التوريد فقط.

· الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لأجل المعالجة من قبل مشروع آخر فقط.

· الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

· الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل الإعلان أو لتوفير معلومات أو للبحث العلمي أو لأعمال مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع.

5. يعد الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تطبق عليه الفقرة (6)- منشأةً دائمة في الدولة المذكورة أولاً إذا كان لديه صلاحية لإبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على شراء البضائع والسلع للمشروع.

6. لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته العمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

7. لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط.

8. إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواءً من خلال منشأة دائمة أو خلافه ) ، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأةً دائمةً للشركة الأخرى.

المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والثروة الحيوانية، والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات، والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى . ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.

4. تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1و3) من هذه المادة على الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)
أرباح الأعمال

1. تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.

2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كانت مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي تمثل منشأة دائمة له.

3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض ممارسة أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى بالخارج على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة (فيما عدا حالات المشروع المصرفي) . وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة - المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى (فيما عدا حالات المشروع المصرفي) .

4. تشمل عبارة "أرباح الأعمال" ، دون حصر، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يعمل بصفة مستقلة.

5. عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي

1. تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

2. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة أو قارب، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة أو القارب. وإن لم يوجد هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب.

3. تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة

1. عندما:

· يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

· أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعاً لذلك.

2. إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً - لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة - فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة ذلك.

المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم

1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، لا تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة بدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منها هو أي من الآتي:

· حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.

· البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.

· أجهزة حكومية أو مؤسسات مالية أخرى قد تتفق عليها وتحددها السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين في مذكرات متبادلة.

4. تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها كدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

5. لا تنطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و(3) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.

6. - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى.كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل - كلياً أو جزئياً - أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين

1. يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين - الناشئ في دولة متعاقدة المدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألاّ تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

3. على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين - الناشئ في دولة متعاقدة - من الضريبة في تلك الدولة في أي من الحالات التالية:

· إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها.

· إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محلية فيها أو إلى أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لسلطة محلية فيها.

· إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً إلى أي وكالة أو جهة أخرى ( بما في ذلك مؤسسة مالية ) فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقاً لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

4. تعني عبارة " الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون . ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

5. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وكانت مطالبة الدين التي يدفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.

6. يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو مقيم في تلك الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي دفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- له في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية التي تم تكبدها ويتم دفع الدخل عنها وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛ عندئذ يعد الدخل ناشئاً في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7. عندما يكون - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر - مبلغ الدخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنها هذا الدخل زائداً على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات

1. يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2. ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها. لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألاّ تتجاوز الضريبة المفروضة عشرة بالمائة (10 %) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

3. يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات من أي نوع، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية وتجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالتجارب الصناعية والتجارية أو العلمية.

4. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1و 2) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة له تقع فيها، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الإتاوات مرتبطين ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى. في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المواد (السابعة) والمادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.

5. تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما تكون الجهة الدافعة هي الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو مقيم فيها. لكن إذا كان الشخص الذي دفع تلك الأتاوات - سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا - له في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة وكان الالتزام بدفع الإتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء دفع الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعد عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6. عندما يكون - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر- مبلغ الإتاوات فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها، زائداً على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة ( الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية

1. الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المشار إليها في المادة (السادسة) والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو مرتبطة بشكل وثيق بأداء ناقل الملكية لخدمات شخصية مستقلة (التي تنطبق عليها المادة الرابعة عشرة) في تلك الدولة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3. على الرغم من أحكام الفقرة (2)، تخضع الأرباح الرأسمالية - الناتجة من نقل ملكية أسهم تشكل حصةً في رأس مال شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين - للضريبة في الدولة التي تقع فيها الشركة.

4. تخضع الأرباح الرأسمالية المتحققة من نقل أي ملكية - خلاف تلك المشار إليها في الفقرات (1و2و3) - للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة

1. يخضع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

· إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة فقط.

· إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تصل أو تزيد في مجموعها على (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد التي تمت في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى أنشطته التي تمت في هذه الدولة الأخرى.

· إذا كانت المكافآت عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى قد دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية على (100.000) دولار أمريكي، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية، والأدبية، والتربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة

1. 1- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تتم مزاولة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالات التالية:

· إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها عن (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

· إذا دفعت المكافآت من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

· ألاّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، يجوز أن تخضع المكافآت المكتسبة - فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي أو على متن قارب يستخدم في المياه الداخلية - للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون

1. على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً بالمسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها الفنان أو الرياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل على الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد

1. مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة عشرة) ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

2. على الرغم من أحكام الفقرة (1) ، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية

الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة ومعاشات التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تكن تلك الخدمات مرتبطة مع أنشطة صناعية أو تجارية تمارسها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذه الحالة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (العشرون)
الطلاب

1. المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه، فإن هذه المدفوعات لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

2. المدفوعات التي يستلمها طالب أو متدرب والذي يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي، والمتعلقة بخدمات أديت في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط ارتباط تلك الخدمات بالتعليم أو التدريب أو أنها ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون

المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث مقيم (أو كان مقيماً) في دولة متعاقدة - قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إجراء أبحاث، فيما يتصل بمثل هذه الأنشطة - لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر

1. بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة - أينما نشأت - التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة.

2. لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل خلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة)، إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.

المادة (الثالثة والعشرون)
رأس المال

1. رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (السادسة) والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2. رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة مملوكة لمقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع رأس المال هذا للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3. رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها في النقل الدولي مشروع تابع لدولة متعاقدة، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات؛ يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

4. تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (الرابعة والعشرون)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي

1. لقد تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للفقرة التالية من هذه المادة.

2. إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو تملك رأس مال يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يتعين على الدولة المذكورة أولاً أن تخصم المبلغ المدفوع كضريبة محددة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية مقابل الضريبة المفروضة في تلك الدولة بشرط ألاّ يتجاوز المبلغ المخصوم مبلغ الضريبة عن ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقاً لأنظمة وتعليمات الضريبة في تلك الدولة.

المادة (الخامسة والعشرون)
أنظمة الاستثمار

إذا أعفيت ضريبة أو خفضت لمدة محدودة وفقاً لأنظمة تشجيع الاستثمارات في أي من الدولتين المتعاقدتين، فإن الضريبة المخفضة أو المعفاة تعد كما لو أنها قد دفعت، ويجب خصمها من الضرائب المستحقة على مثل ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (السادسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل

1. إذا تبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي (أو سوف تؤدي) بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه- بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- عرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال سنتين من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2. يتعين على السلطة المختصة - إذا بدا لها أن للاعتراض ما يسوغه ولم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ - أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

3. 3يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - عن طريق الاتفاق المتبادل بينهما - أن تسعيا إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - عن طريق الاتفاق المتبادل- تحديد الأسلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية، وبخاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة، وذلك من أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (السابعة والعشرون)
تبادل المعلومات

1. يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية، سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية الطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية. ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص والسلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية فقط. ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

2. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

· تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

· تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

· تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة والمعاملات أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة (الثامنة والعشرون)
أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

لن تتأثر بهذه الاتفاقية الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (التاسعة والعشرون)
النفاذ

1. تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . وتصبح هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه الإخطار الأخير.

2. تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى :

· فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :
على المبالغ المدفوعة في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

· فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال :
على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

المادة (الثلاثون)
الإنهاء

1. تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول مدة عشر سنوات، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم تلغها أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية قبل اثني عشر شهراً من تاريخ الانتهاء. ويجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انتهاء مدة العشر السنوات من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية قبل اثني عشر شهراً من تاريخ الإنهاء .

2. عند تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:

· فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة في أو قبل يوم 31 من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

· فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل المتحقق في السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

· فيما يتعلق بالضرائب على رأس المال المملوك في 1 يناير من السنة الميلادية التي بنهايتها ينتهي نفاذ الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضون بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في يوم الأحد بتاريخ 23/1/1428هـ الموافق 11/2/2007م في مدينة الرياض من نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية ، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة روسيا الاتحادية

عن حكومة المملكة العربية السعودية



نائب وزيـر الماليــة

وزيـــر الماليــــة

سيرجي شاتالوف

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على النصوص الإضافية الآتية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.

إضافة إلى المادة (الرابعة):

لأغراض هذه الاتفاقية فإن عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " تعني أيضاً: الشخص الاعتباري المؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة، والمعفى بشكل عام من الضريبة فيها ، وقائم ومستمر في تلك الدولة إما :

1. على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.

2. أو لتوفير معاشات تقاعديه ومنافع أخرى مماثلة للموظفين بناءً على خطة في هذا الشأن.

إضافة إلى المادة السابعة :

1. بغض النظر عن الأحكام الأخرى الواردة في المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية، فإن أرباح الأعمال المتحققة لمؤسسة تتبع دولة متعاقدة من تصدير سلع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. إذا شملت عقود التصدير أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن مثل هذه الأنشطة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2. ليس في أحكام المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين، شريطة أنه إذا تم تغيير في النظام المعني النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور من أجل الاتفاق على تعديل هذه الفقرة بشكل ملائم.

إضافة إلى المادة (العاشرة) :

وفقاً لأحكام الفقرة (3) فقد تم الاتفاق على ألاّ تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منها هو:

1. أي مؤسسة حكومية تتبع الدولة المتعاقدة الأخرى تم تأسيسها وفقاً للنظام المحلي في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2. أي كيان مؤسس في الدولة المتعاقدة الأخرى من قبل حكومة تلك الدولة أو أي من مؤسساتها الحكومية، مع أجهزة مشابهة في الدول الأخرى.

3. شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وتسيطر عليها أو تملك مباشرة نسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها الحكومة أو مؤسسة حكومية أو كيان آخر مشابه وكما هو محدد في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) أعلاه.

إضافة إلى المادة (التاسعة عشرة)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تطبق أحكام هذه المادة أيضاً على الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة التي يدفعها شخص اعتباري عام.

بالنسبة إلى المادة (الرابعة والعشرون) :

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، لا تؤثر وسائل إزالة الازدواج الضريبي على أحكام نظام جباية الزكاة فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين.

حرر في يوم الأحد بتاريخ 23/1/1428هـ الموافق 11/2/2007م في مدينة الرياض من نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية ، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة روسيا الاتحادية

عن حكومة المملكة العربية السعودية



نائب وزيـر الماليــة

وزيـــر الماليــــة

سيرجي شاتالوف

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف




Volver a la lista de materiales