على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية الموقعة فى موسكو

 

مادة رقم : 1

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال وبين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية الموقعة في موسكو بتاريخ 23/9/1997 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

مادة رقم : 1

تطبق هذه الاتفاقية على الأفراد المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .

مادة رقم : 2

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها .
2- تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ومجموع رأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة والضرائب على مجموع الأجور أو المرتبات وأيضا الضرائب على إعادة تقييم رأس المال .
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي :
(أ) بالنسبة لروسيا الاتحادية :
1- الضريبة على أرباح دخل المشروعات والمنظمات .
2- الضريبة على دخل الأفراد .
3- الضريبة على ممتلكات المشروعات والمنظمات .
4- الضريبة على ممتلكات الأفراد .
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الروسية) .
(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية :
1- الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية) .
2- الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
3- الضريبة على أرباح شركات الأموال .
4- رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
5- الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه أو المفروضة بطرق أخرى .
(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية) .
4- تسري أحكام هذه الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها للضرائب التي تفرض على الدخل ورأس المال بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها .
وتقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة الأخرى بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانينها الضريبية .

مادة رقم : 3

1- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقض النص بخلاف ذلك :
(أ) يقصد بعبارة "دولة متعاقدة" أو عبارة "الدولة المتعاقدة الأخرى" روسيا الاتحادية (روسيا) وجمهورية مصر العربية (مصر) حسبما يقتضيه مدلول النص .
(ب) يقصد بعبارة روسيا الاتحادية " إقليم روسيا الاتحادية وأيضا كل المنطقة الاقتصادية والجرف القاري المحددة وفقا لأحكام القانون الدولي .
(ج) يقصد بعبارة "جمهورية مصر العربية" الإقليم والمياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية وكل المنطقة الاقتصادية والجرف القاري والمحددة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحددة لقانون البحار لعام 1982
(د) لفظ "شخص" تتضمن أي فرد أو شركة أو كيان مكون من مجموع أشخاص .
(هـ) يقصد بلفظ "شركة" أي شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية .
(و) يقصد بعبارة "مشروع دولة متعاقدة" و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يديره شخص مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
(ز) يقصد بعبارة النقل الدولي" أي عمليات نقل تقوم بها السفن والقوارب أو طائرات يقوم بتشغيلها مشروع دولة متعاقدة فيما عدا السفن أو القوارب أو الطائرات التي تعمل بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى .
(ح) يقصد بعبارة "السلطة المختصة" :
1- بالنسبة لروسيا وزارة المالية في روسيا الاتحادية أو من يمثلها قانونا .
2- بالنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا .
(ط) يقصد بلفظ "مواطن" :
1- أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة .
2- أي شخص قانوني أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد هذه الصفة من القانون النافذ في الدولة المتعاقدة .
3- عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي لفظ يرد له تعريف بها المعني المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لك يقض النص بخلاف ذلك .

مادة رقم : 4

المقيم
1ــ لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة بها بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو محل التسجيل أو أي معيار آخر مماثل.
2ــ في حالة ما إذا كان فرد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الآتية:
(أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز مصالحه الحيوية).
(ب) في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي فيها محل إقامته المعتاد.
(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين, أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما, فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين, أو لا يحمل جنسية أي منهما, تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالإنفاق المشترك بينهما.
3ــ في حالة ما إذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة رقم (1) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن إقامتها تتحدد كالآتي:
(أ) تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها.
(ب) فإذا كانت تحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لم تكن تحمل جنسية أي منهما فتعتبر مقيمة في الدولة الكائن فيها محل الإدارة الفعلية.
4ــ في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة رقم (1) من هذه المادة شخص آخر بخلاف الفرد أو الشركة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطة المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين سوف تسعى لحل المسألة بالإنفاق المشترك لتحديد طريقة تطبيق الاتفاقية بالنسبة لهذا الشخص.

مادة رقم : 5


المنشأة الدائمة
1ــ لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه.
2ــ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(جـ) المباني والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم, حقل البترول أو الغاز, المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ح) المزرعة أو الغراس.
3ــ يشمل تعبير المنشأة الدائمة أيضا ما يلي:
(أ) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة به ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أوالمشروع أو النشاط لمدة تزيد في مجموعها عن ستة أشهر.
(ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين لكن فقط إذا استمرت تلك الأنشطة (بالنسبة للمشروع أو مشروع مرتبط به) داخل الدولة لمدة مجموعها يزيد عن ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.
4ــ استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:
(أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض فقط.
(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض فقط ممارسة أية أنشطة أخرى ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يزوال به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية السابقة من (أ) إلى (و) بشرط أن يكون النشاط الإجمالي لهذا المكان الثابت والناتج عن مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط.
5ــ استثناء "من أحكام االبندين (1), (2) من هذه المادة فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه أحكام البند (7) من هذه المادة والذي يعمل في إحدى الدول المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا:
(أ) كانت له ــ ويمارس عادة في هذه الدولة المتعاقدة ــ سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن تلك الأنشطة (أنشطة هذا الشخص) من قبيل الأنشطة التي تمارس من خلال مركز ثابت والمشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة ـ تلك الفقرة التي لا تجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة مستقرة طبقا لأحكامه.
(ب) إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو البضائع يقوم بالتسليم منها بانتظام نيابة عن المشروع.
6ــ استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ــ يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة (7) من هذه المادة.
7ــ لا يعتبر أن المشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بنشاط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هؤلاء الأشخاص العمل في حدود مهنتهم المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الوكيل يزاول كل هذا النشاط أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.
8ــ إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأي طريقة أخرى) لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

مادة رقم : 6


الدخل الناتج من الأموال العقارية
1ــ يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين من أموال عقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2ــ تعرف عبارة (أموال عقارية) بالمعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أي حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات كذلك الحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية العقارات وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المناجم والموارد المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية, ولا تعتبر السفن أو القوارب أو الطائرات من الأموال العقارية.
3ــ تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أي نحو آخر.
4ــ تسري أحكام الفقرتين (1), (3) من هذه المادة على الدخل الناتج من الأموال العقارية لأي مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

مادة رقم : 7

الأرباح التجارية والصناعية
1ــ تخضع الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها, فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة فقط من هذه الأرباح.
2ــ مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها, فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة لو كانت مشروعا مستقلا ومنفصلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3ــ عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف التي أنفقت على أغراض نشاط المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العمومية سواء أنفقت في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها.
4ــ لا تعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
5ــ طالما أن العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع تملك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
6ــ لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بخلاف ذلك.
7ــ إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على حدة مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

مادة رقم : 8

النقل الدولي
1ــ يخضع الدخل الذي يحققه مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين, من تشغيل السفن أو القوارب أو الطائرات في النقل الدولي, للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2ــ تسري أحكام الفقرة (1) بالمثل على الدخل الناتج من الاشتراك في اتحاد شركات أو نشاط تجاري مشترك أو في وكالة دولية.

مادة رقم : 9


المشروعات المشتركة
1ــ (أ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين, بطريق مباشر أو غير مباشر, في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى, أو
(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي الحالتين المذكورتين شروطا بين المشروعين, فيما يتعلق بعلاقتهما المالية والتجارية, تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين المشروعات المستقلة, فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط, يجوز أن تتضمنها أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2ــ لا تقوم الدولة المتعاقدة بتغيير أرباح مشروع طبقا للظروف المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد انتهاء المدة المحددة في قوانينها الداخلية.
وفي جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من نهاية العام الذي تحقق فيه أرباح مشروع تلك الدولة المتعاقدة التي خضعت للتغيير.
3ــ لا تطبق أحكام الفقرة (2) في حالة التهرب أو التقصير المتعمد أو الإهمال.

مادة رقم : 10


أرباح الأسهم
1ــ تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2ــ ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن (10%) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم, ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.
3ـ يقصد بأرباح الأسهم في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو من الحقوق الأخرى ــ غير حقوق الدائنين ــ والمشاركة في الأرباح وكذلك الدخل المستمد من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كالدخل الناتج من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4ــ لا تسري أحكام الفقرتين (1), (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت أو كائن بها وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة المستقرة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية على حسب الأحوال.
5ــ إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة أو مركز ثابت كائن بتلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولا أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخرى.

مادة رقم : 11


الفوائد
1ــ الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2ــ ومع ذلك تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الفوائد فإن الضريبة التي تفرض يجب أن لا تزيد عن (15%) من إجمالي مبلغ الفوائد.
3ــ الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الخضوع للضريبة في تلك الدولة وذلك في حالة ما إذا كانت الفوائد تدفع إلى:
(أ) الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.
(ب) البنك المركزى أو أي بنك آخر تمتلك الدولة المتعاقدة الأخرى (51%) من رأسماله.
4ــ يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الدين أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن أو كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح المديونية وخاصة الدخل الناتج من السندات الحكومية أو الدخل من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
5ــ لا تسري أحكام الفقرتين (1), (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن يكون سند الدين الذي تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت, وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14) من هذه الاتفاقية على حسب الأحوال.
6ــ تعتبر الفوائد أنها قد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كانت تدفعها الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية أو شخص مقيم في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيما أوغير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ــ يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو مركز ثابت ــ يتعلق به الدين الذي تنشأ عنه الفوائد المدفوعة, وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد, فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة المستقرة أوالمركز الثابت.
7ــ إذا كانت قيمة الفوائد تزيد بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالنظر إلى سند الدين الذي تدفع عنه الفوائد ــ عن القيمة التي كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على هذه القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من مبلغ الفوائد المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.

مادة رقم : 12

الإتاوات
1ــ الإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2ــ ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ بها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن (15%) من إجمالي مبلغ الإتاوات.
3ــ يقصد بلفظ "إتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ من أي نوع يتم تسلمها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والشرائط المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة برامج الكمبيوتر أو أساليب سرية أو تركيب أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أوتجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.
4ــ لا تطبق أحكام الفقرتين (1), (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الأحوال.
5ــ تعتبر الإتاوات أنها, قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخصا مقيما في تلك الدولة, ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما أوغير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة مستقرة أو مركز ثابت يرتبط بهما التزام دفع الإتاوة ويتحملان به فإن الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائن بها المنشأة المستقرة أو المركز الثابت.
6ــ إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر بالنظر إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على القيمة الأخيرة فقط.
وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة رقم : 13

الأرباح الرأسمالية
1ــ الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2ــ الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة تشكل جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة مستقرة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو الناتجة من التصرف في أموال منقولة خاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من التصرف في تلك المنشأة المستقرة (وحدها أو مع المشروع كله), أو من التصرف في مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3ــ تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف في سفن أو قوارب أو طائرات يقوم بتشغيلها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في النقل الدولي أو من التصرف في أموال منقولة خاصة بتشغيل تلك السفن أو القوارب أو الطائرات للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
4ــ تخضع الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأس مال شركة تكون ممتلكاتها أساسا بطريق مباشر أو غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
5ــ الأرباح الناتجة من التصرف أي أموال غير تلك المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.

مادة رقم : 14


الخدمات الشخصية المستقلة
1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
إلا أن مثل هذا الدخل يخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كان لدى الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة كائن في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ففي هذه الحالة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الدخل الذي يخص فقط هذا المركز الثابت.
(ب‌) إذا كان الشخص موجوداً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوي أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال فترة 12 شهراً فإنه يخضع للضريبة بها بالنسبة فقط لمثل هذا الدخل المستمد من النشاط الذي يؤديه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ تشمل عبارة (الخدمات المهنية) بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة رقم : 15


الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19) تخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن العمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا:
(أ) وجد مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال مدة 12 شهراً
(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى.
(ج) كانت لا تتحمل المكافأة منشأة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 ـ استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة تخضع المكافأة المستمدة عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو قارب أو طائرة يقوم بتشغيلها في النقل الدولي مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة رقم : 16

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
1 ـ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً بمجلس إدارة ـ أو أي مجلس آخر متشابه أو بصفته من موظفي الإدارة العليا لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

مادة رقم : 17

الفنانون والرياضيون
1 ـ استثناء من أحكام المادتين (14) ، (15) من هذه الاتفاقية يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقي أو الرياضي من نشاطه الشخصي الذي يزاوله في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة نشاطه الشخصي لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يخضع استثناء من أحكام المواد (7) ، (14) ، (15) من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه.

مادة رقم : 18


المعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة
1 ـ المعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا.
2 ـ يقصد بتعبير (الإيرادات المرتبة لمدى الحياة) مبلغ معين يدفع لفرد بصفة دورية في مواعيد محددة خلال حياته أو خلال مدة معينة محددة بموجب التزام بأداء هذه المدفوعات وفاء لعوض مناسب وكامل في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.

مادة رقم : 19


الوظائف الحكومية
1 ـ المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفع بواسطة أو من أموال أنشأتها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى فرد مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
2 ـ ومع ذلك تخضع المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا تم أداء الخدمات في هذه الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما بها وكان:
من مواطني الدولة المتعاقدة
ولم يصبح مقيما بهذه الدولة المتعاقدة فقط بغرض تأدية هذه الخدمات
3 ـ تسرى أحكام المواد (15)، (16)، (18) من هذه الاتفاقية على المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مؤداه مرتبطة بأنشطة زاولتها دولة متعاقدة أو أحدى أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.

مادة رقم : 20

الطلبة والمتدربون
إذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فقط باعتباره:
(‌أ) طالبا في جامعة أو كلية أو مدرسة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
(‌ب) متدربا يتدرب على الأعمال التجارية أو الفنية, أو....
(‌ج) مستفيدا بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية ويكون الغرض الأول من ذلك القيام بدراسة أو بحوث.
فإنه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بالمنحة الدراسية أو المرتب أو الجائزة, ويسري نفس الحكم على أي مبلغ يمثل مكافأة عن خدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراساته أو تدريبه أو ضرورية لغرض مقابلة نفقات معيشته.

مادة رقم : 21

الأساتذة والمدرسون والباحثون
1- إذا قام مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة من جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى للتعليم العالي أو البحث العلمي فيها وكانت زيارته فقط من أجل التدريس أو البحث العلمي في هذه المؤسسات لمدة لا تزيد عن سنتين فإن المكافأة التي يحصل عليها من التدريس أو البحث لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- لا تسري الفقرة (أ) من هذه المادة على المكافآت المستمدة من الأبحاث التي تتم بصفة أساسية بغرض المنفعة الخاصة ولصالح شخص أو أشخاص معينة وليس بغرض المنفعة العامة.

مادة رقم : 22

الدخول الأخرى
1- تخضع عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الأموال العقارية المحددة بالفقرة (2) من المادة (6) الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة إذا كان يزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وكان الحق أو الملكية الذي دفع الدخل بسببها مرتبطا ارتباطا وثيقا بمثل هذه المنشأة المستقرة أو المركز الثابت وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) على حسب الأحوال.
3- استثناء من أحكام الفقرتين (1), (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتعرض لها أحكام المواد السابقة لهذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع أيضا لضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة رقم : 23

رأس المال
1- يخضع رأس المال المتمثل في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- يخضع رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة والذي يكون جزءا من أصول منشأة مستقرة يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في الأموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- يخضع رأس المال المتمثل في السفن أو القوارب أو الطائرات التي يقوم بتشغيلها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في النقل الدولي وأيضا رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو القوارب أو الطائرات للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
4- تخضع كل عناصر رأس المال التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

مادة رقم : 24


طرق تجنب الازدواج الضريبي
1- إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال الذي يحسب - قبل منح الخصم - المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب الأحوال.
2- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية فإن تلك الدولة عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفي عند حساب الضريبة على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم.

مادة رقم : 25

عدم التمييز
1- لا يجوز أن يخضع مواطنو أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.
2- لا تخضع المنشأة المستقرة التي يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط.
3- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أي من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي منح شخصية أو أي إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين بها.
4- لا يجوز إخضاع مشروعات إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المشار إليها أولا. والتي يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أكثر مقيم في دولة ثالثة.

مادة رقم : 26


إجراءات الاتفاق المشترك
1- إذا رأي شخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يجوز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها, أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (24) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر مواطنا تابعا لها. ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ عن الواقعة المنشأة الضريبية بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2- تحاول السلطة المختصة إذا تبين أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول تسوية الموضوع بالاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام الاتفاقية.
3- تحاول السلطات المختصة في الدولتين أن تسوي بالاتفاق المشترك أية صعوبات أو مشكلات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وسوف تستشير إحداهما الأخرى من أجل تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للحالات التي لم تتناولها هذه الاتفاقية.
4- لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة في قوانينها الوطنية وفي أي حال بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل أن تزيد من وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتي خضعت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, ولا تسري أحكام هذه الفقرة في حالة التهرب أو التقصير المتعمد أو الإهمال.

مادة رقم : 27


تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمنع الاحتيال والتهرب الضريبي ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة المتعاقدة ومع ذلك إذا كانت هذه المعلومات تعتبر أصلا سرية في الدولة التي قدمتها فإنه لا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعون المتعلقة بالضرائب التي تشملها الاتفاقية ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط. ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام القضاء أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام السلطة المختصة في إحدى الدولتين المتعاقدتين:
(‌أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري المعمول به فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(‌ب) بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(‌جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفضاء أسرار متعلقة بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو أسرار تجارية أو مهنية أو أساليب تجارية أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام العام.

مادة رقم : 28

البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها
ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي هذه البعثات وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.

مادة رقم : 29


نفاذ الاتفاقية
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق على وجه السرعة.
2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة:
(‌أ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع: على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها تبادل وثائق التصديق.
(‌ب) بالنسبة للضرائب الأخرى: على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي تم فيها تبادل وثائق التصديق.

مادة رقم : 30

إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين في أو قبل 30 يونيو لأي سنة ميلادية بعد السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق أن تقدم إخطارا بالإنهاء كتابة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الدبلوماسية في مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالي:
(أ‌) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع: على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
(ب‌) بالنسبة للضرائب الأخرى: على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.




Back to the list